1. إذا تم
ارتكاب انتهاك وكان إصدار القرار بالنسبة للقضية الرئيسية لا يمكن
أن يؤخذ مبكرا، فإن رئيس الهيئة القضائية، يمكن له
في حالة الطوارئ أن يعلن بصفة مؤقتة تبديل أو سحب عقوبة.
2. في الظروف المماثلة، له حرية التصرف في أن يتخذ تدابير مؤقتة،
خاصة للتأكد من الامتثال لعقوبة تُنفذ بالفعل.
3. الرئيس له حق التصرف بناء على طلب أو من تلقاء نفسه.
1. الإجراءات المؤقتة لن تكون صالحة لأكثر من ثلاثين يوماً.
2. تلك المدة من الممكن أن تُمد مرة واحدة فقط لمدة عشرين يوماً.
3. إذا أعُلنت العقوبة المؤقتة، مدة تلك العقوبة ستُخصم من العقوبة
النهائية.
1. الطعن
على أي قرار يتعلق بالتدابير المؤقتة من الممكن أن يقدم لرئيس لجنة
الاستئناف.
2. الموعد المحدد لتقديم الطعن يومين يبدءوا من وصول القرار.
3. عريضة الاستئناف سوف تُرسل مباشرة للفيفا بالفاكس في نفس الوقت
المحدد.
4. الاستئناف ليس له أثر واقف.
1. إذا تطلبت الظروف، تقوم الأمانة بترتيب المداولات واتخاذ القرار
عبر الهاتف، أو الهاتف المرئي أو أي وسيلة مماثلة.
2. المادة 111 الفقرة 2 لا تطبق في هذه الحالة.
3. السكرتير سيكتب المحضر إذا كان اجتماع عادى.
1. إذا كان الانتهاك خطير، وخاصة على سبيل المثال لا الحصر
المنشطات (راجع المادة 63)، التأثير في نتائج المباريات بطريقة
غير شرعية (راجع المادة 69)، سوء السلوك ضد المباريات الرسمية
(راجع المادة 49)، التزييف والتزوير
(راجع المادة 61) أو مخالفة القواعد التي تحكم حدود السن (راجع
المادة 68 أ)، الاتحادات،
الاتحادات القارية، والهيئات الرياضية المنظمة الأخرى سوف تطلب من
الفيفا أن تمد العقوبات التي تفرضها ليكون
لها أثر عالمي.
2. أي منشطات تتعلق بفرض عقوبات قانونية تُفرض من قبل اتحاد دولي
آخر للرياضة، منظمة وطنية لمكافحة المنشطات أو أي منظمة
تطابق مع المبادئ القانونية الأساسية فسوف تتبناها الفيفا تلقائيا،
وبالإضافة إلى ذلك الطلبات المذكورة، كمبدأ
من الممكن أن تمد من قبل الفيفا ليكون لها أثر عالمي.
3. الطلب سوف يقدم مكتوباً ويطوق معه نسخة معتمدة للقرار. يجب
توضيح اسم وعنوان الشخص المعاقب والنادي والاتحاد
المعنى.
4. إذا اكتشفت الهيئات القضائية للفيفا أن الاتحادات، الاتحادات
القارية والمنظمات الرياضية الأخرى لم تطلب تمديد القرار ليكون
له أثر عالمي، تلك الهيئات من الممكن أن تصدر القرار بنفسها.
1. الرئيس مقيد بأن يتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في
المادة 137. ومن الممكن أن لا يعيد النظر في مضمون القرار.
2. من الممكن أن يمنح أو يرفض منح امتداد العقوبة.
1.
العقوبة التي تفرض من قبل الاتحاد أو من قبل الاتحاد القاري لها
نفس الأثر على كل اتحاد عضو في الفيفا كأن العقوبة فرضت من قبل
أي منهم.
2. إذا كان القرار غير نهائي من الناحية القانونية وامتد ليكون له
أثر عالمي، أي قرار يتعلق بالامتداد سوف يؤسس على أساس مضمون
قرار الاتحاد أو قرار الاتحاد القاري الحالي.
1. نصوص
المادة 119 وما يليها سوف تطبق، وخضوعا للفقرة 2 من تلك المادة،
على أي استئناف يقدم ضد قرار صدر وفقاً للمادة
139.
2. أي سبب من أسباب الشكوى من الممكن أن يشير فقط للنصوص المذكورة
في المواد 136 و137. ومن غير المقبول التشكيك في مضمون
القرار الأصلي.
1. يمكن أن يُطلب إعادة النظر بعد صدور قرار قانوني ملزم إذا اكتشف
طرف حقائق أو براهين تؤدي إلى إصدار قرار أفضل، أو حتى
مع بذل العناية الواجبة، لا يمكن أن يصدر قريباً.
2. طلب إعادة النظر سوف يقدم في خلال عشرة أيام من اكتشاف أسباب
إعادة النظر.
3. الفترة المحددة لطلب إعادة النظر هي سنة واحدة بعد نفاذ القرار.