1. اللجنة
التنفيذية تقوم بتعيين أعضاء اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف
لمدة ثمانية سنوات. إنها تقوم بتعيين عدد الأعضاء الذين تراهم
ضروريين لعمل اللجان بصورة سليمة.
2. اللجنة التنفيذية تقوم بتعيين رئيس كل لجنة من بين الأعضاء لنفس
مدة الثمانية سنوات.
3. كل لجنة تدعو إلى جلسة عامة لتعيين نائبين للرئيس من بين
الأعضاء الموجودين بطريقة الأغلبية البسيطة لنفس مدة الثمانية سنوات.
المرشحين ليس لهم حق التصويت.
4. ومن الناحية المثالية، يجب أن يقيم عضو واحد على الأقل من رئاسة
كل لجنة (الرئيس أو نائب الرئيس) في الدولة التي يقع
فيها المقر الرئيسي للفيفا.
5. رئيس كل لجنة تكون له مؤهلات قانونية.
1. اجتماعات اللجنة تعتبر صحيحة وغير باطلة إذا كان ثلاثة أعضاء
على الأقل حاضرين.
2. بناء على طلب الرئيس، تقوم السكرتارية بدعوة عدد الأعضاء الذين
يعتبروا ضروريين لكل اجتماع. يقوم الرئيس، إلى أقصى حد ممكن، بالتأكد
من أن الاتحادات القارية ممثلة بشكل منصف بين الأعضاء الذين تم
دعوتهم للاجتماع.
3. عدد الأعضاء الذين يعتبروا ضروريين لكل لجنة يتم دعوتهم إلى
الاجتماعات المنعقدة خلال المنافسات النهائية لكأس العالم للفيفا
ومسابقات الفيفا الأخرى.
1. الرئيس
يدير الاجتماعات ويصدر القرارات التي يخول له هذا الكود اتخاذها.
2. إذا مُنع الرئيس من الحضور، فإن نائب الرئيس يحل محله. إذا مُنع
نائب الرئيس من الحضور فإن أقدم الأعضاء في الخدمة يحل محله.
1. الأمانة العامة للفيفا تزود الهيئات القضائية بأمانة سر وما
يلزم من الموظفين في المقر الرئيسي للفيفا.
2. الأمانة العامة للفيفا تقوم بتعيين أمين السر.
3. يتولى أمين السر مسؤولية الأعمال الإدارية وتدوين محاضر الجلسات
والقرارات التي تصدر عن الجلسات.
4. يتولى أمين السر حفظ الأوراق. القرارات الصادرة والملفات ذات
الصلة يجب أن يتم الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات على الأقل.
1. الهيئات القضائية للفيفا تصدر قراراتها باستقلالية كاملة. وبصفة
خاصة، لا يتسلمون أي تعليمات من أي هيئة أخرى.
2. عضو هيئة أخرى للفيفا لا يستطيع أن يبقي في حجرة الاجتماع خلال
مداولات الهيئات القضائية إلا إذا سمحت له الهيئات القضائية
صراحة بالحضور.
1. أعضاء
الهيئات القضائية للفيفا عليهم أن يرفضوا المشاركة في أي اجتماع
متعلق بالمسألة عندما توجد أسباب جوهرية تمس نزاهتهم.
2. وهذا يطبق على الحالات الآتية (وغيرها):
أ-
إذا كان العضو المسئول له مصلحة مباشرة في نتائج هذه المسالة.
ب-
إذا اجتمع مع أي من الأطراف.
ت-
إذا كان لديه نفس جنسية الطرف المتورط (الاتحاد، النادي، الموظف، اللاعب
إلخ).
ث-
إذا كان قد سبق له التعامل مع القضية في ظروف مختلفة.
3. الأعضاء الذين يرفضون المشاركة في
الاجتماع لأي سبب من الأسباب المذكورة عاليه
يجب عليه إخطار
الرئيس فورا. الأطراف المتورطة من الممكن أن
تثير الاعتراض على عضو يعتقدون أنه متحيزا.
4. الرئيس هو الذي يبت في ادعاءات التحيز.
5. الإجراءات التي شارك فيها الشخص الذي أمر
الرئيس بعدم مشاركته سوف تعتبر لاغيه وباطلة.
1. أعضاء الهيئات القضائية يجب أن يكفلوا سرية كل شيء مفصح أمامهم
أثناء أداء واجبهم. (وقائع القضية، مضمون المداولات
والقرارات المتخذة).
2. فقط مضمون القرارات يبلغ إلى المخاطبين به ويجوز نشره إلى
العامة.