1. يجب
على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يكفل تحقيق وتأمين
أهدافه وحده باستخدام الموارد المادية والبشرية المناسبة
سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق تفويض الأعضاء أو الاتحادات القارية
أو من خلال العمل مع الاتحادات
القارية وفقا للنظام الأساسي للفيفا.
2. بالإشارة إلى المادة 2 فقرة(ه) من النظام الأساسي للفيفا، فإنه
من حق الفيفا أن تتخذ إجراءات خاصة ، ولكن ليس حصرا ، ضد أنشطة
المراهنة غير المنظمة، وتعاطي المنشطات والعنصرية. هذه الأنشطة
محظورة وتخضع لعقوبات.
اللوائح التي تحكم تطبيق القوانين الأساسية اعتمدت في الهيئة
التشريعية في سيدني في 30 مايو 2008. المواد من 15 إلى 18 تدخل حيز
النفاذ فورا والمادة 19 تدخل حيز النفاذ في 1 أغسطس 2008.
1. على كل
عضو أن يكون ممثل في الهيئة التشريعية بعدد ثلاثة مندوبين على
الأكثر، كل منهم له الحق في المشاركة في المناقشات.
2. أسماء المندوبين، متضمنة اسم المندوب صاحب الحق في التصويت، يجب
أن يخطر بها الأمين العام قبل افتتاح الهيئة التشريعية.
يقوم الأمين العام بتسجيل المندوبين المذكورين على قائمة (مرقمة من
1 إلى 3). المندوب صاحب الحق في
التصويت يتم تسجيله برقم 1. إذا ترك المندوب صاحب الحق في التصويت
الهيئة التشريعية أثناء المناقشات،
فإن المندوب الذي المسجل برقم 2 على قائمة الأعضاء المندوبين يخول
الحق في التصويت. إذا تغيب هذا
المندوب أيضا، فإن المندوب الذي تم تسجيله برقم 3 يخول الحق في
التصويت.
3. تتحمل الفيفا نفقات السفر والإقامة لثلاثة مندوبين لكل عضو
مشارك في الهيئة التشريعية. تتولى اللجنة التنفيذية إصدار التوجيهات
المناسبة في هذا الصدد.
1.
الرئيس يتولى رئاسة الهيئة التشريعية. إذا لم يتمكن الرئيس من
الحضور، فإنه ينتدب مكانه نائب الرئيس الأقدم في الخدمة.
إذا لم يكن هناك نواب رئيس حاضرين، ينتخب الهيئة التشريعية عضو من
اللجنة التنفيذية رئيسا.
2. الرئاسة عليها أن تتأكد أن الهيئة التشريعية يجري بامتثال صارم
لهذه القواعد المستديمة، يفتتح ويغلق الهيئة التشريعية
والمناقشات، و، إلا إذا قرر الهيئة التشريعية خلاف ذلك، منح الإذن
بالكلام للمندوبين وإجراء جميع المناقشات.
3. الرئاسة هي المسئولة عن المحافظة على النظام خلال المناقشات.
ويمكن لها أن تتخذ الإجراءات التالية ضد أى مشارك في الهيئة
التشريعية يخل بالمناقشات: أ- الدعوة إلى النظام. ب- توجيه اللوم. ت- الحرمان من واحد أو أكثر من الجلسات.
4. إذا تم عمل استئناف على هذا الإجراء، فإن الهيئة التشريعية يقرر
فورا دون مناقشة.
عند
بداية الجلسة الأولى، يعين الهيئة التشريعية عدد كافي من المراجعين
ليقوموا بفرز الأصوات ولمساعدة الأمين العام في توزيع وفرز بطاقات
التصويت الصادرة للانتخابات. يمكن للجنة التنفيذية أن تقرر استخدام
معدات الكترونية لتحديد نتائج التصويت.
1.
المناقشات على كل بند من الأجندة يجب أن يسبقها تقرير قصير: أ- من قبل الرئيس أو عضو
من اللجنة التنفيذية معين لهذا الغرض. ب- من قبل ممثل من اللجنة معين من قبل اللجنة التنفيذية
لإعطاء التقرير. ت- من قبل مندوب من العضو الذي طالب بضم هذا البند إلى
الأجندة.
2. الرئيس يفتتح بعد ذلك المناقشة.
1. الإذن بالحديث يمنح بناء على الترتيب في الطلب. لا يحق للمتحدث
أن يبدأ الحديث حتى يحصل على الإذن بالحديث. المتحدثون
يوجهون الخطاب إلى الهيئة التشريعية من منبر الخطابة المعد لهذا
الغرض.
2. لا يجوز لأحد المتكلمين أن يتكلم للمرة الثانية في نفس البند
حتى يتحدث بالفعل جميع المندوبين الذين طلبوا الإذن بالحديث.
1. جميع الاقتراحات يجب أن تقدم كتابة. الإقتراحات التي ليس لها
صلة بالموضوع محل البحث لن تقبل في النقاش.
2. أي تعديل يجب أن يتم وضعه كتابة ويجب أن يمر على الرئيس قيل أن
يطرح للمناقشة.
1. إذا تم تقديم اقتراح إجرائي، فسوف يتم تعليق النقاش حول النقطة
الرئيسية حتى يتم عمل تصويت على هذا الإجراء.
2. إذا كان الإجراء حول اختتام المناقشة، فإنه يجب أن يقدم فورا
للتصويت دون نقاش، إذا تمت الموافقة على الإجراء، فإن الإذن
بالحديث سوف يمنح فقط للأعضاء الذين طلبوه قبل التصويت.
3. الرئيس هو الذي يتولى اختتام المناقشة إلا إذا قرر الهيئة
التشريعية خلاف ذلك بأغلبية بسيطة للمصوتين.
1.
التصويت بالاقتراع السري محظور.
2. قبل كل اقتراع، يجب على الرئيس، أو الشخص المعين من قبله، أن
يقرأ نص الاقتراح بصوت عال وأن يشرح إجراءات
التصويت(النصاب) للمؤتمر. إذا أثير أي اعتراض فعلى الهيئة
التشريعية أن يبت فيه على الفور.
3. الأصوات ممكن أن تؤخذ عن طريق التصويت بنداء الأسماء إذا طلب
ذلك من قبل على الأقل 15 من الأعضاء الحاضرين والذين لهم
حق التصويت.
4. ليس هناك إلزام على أحد للتصويت.
5. كقاعدة عامة، الأصوات تؤخذ برفع الأيدي (بطاقات الاقتراع) أو
بواسطة استخدام معدات الكترونية.
6. الاقتراحات تخضع للاقتراع على الترتيب الذي قدمت عليه. إذا وجد
أكثر من اقتراحين رئيسيين، فإنهما يقدمان إلى التصويت على
التوالي والمندوبين من حقهم ألا يصوتوا على أكثر من اقتراح واحد.
7. التغيرات على التعديلات تخضع للتصويت قبل التعديلات الأصلية،
والتعديلات الأصلية يتم التصويت عليها قبل الاقتراح الأصلي.
8. الاقتراحات دون تصويت ضدها تعتبر كما لو كانت مقبولة.
9. الرئيس يجب عليه أن يراجع على نتائج التصويت وأن يعلنها لهيئة
التشريع.
10. لا يسمح لأحد بالحديث أثناء التصويت وحتى بعد إعلان النتيجة.
1.
الانتخابات يجب أن تتم بواسطة بطاقات الاقتراع عن طريق الاقتراع
السري. الأمين العام، بمساعدة من المراجعين، يقوم على
توزيع وفرز الأصوات من بطاقات الاقتراع.
2. عدد أوراق الاقتراع التي تم توزيعها يجب أن يتم إعلانها من قبل
الرئيس قبل فرز الأصوات.
3. إذا كان عدد بطاقات الاقتراع العائد مساوي أو أقل من عدد بطاقات
الاقتراع الذي تم توزيعه، فسوف يتم الإعلان بأن الانتخاب صحيح.
إذا كان العدد العائد يزيد عن عدد بطاقات الاقتراع التي تم
توزيعها، فسيتم الإعلان بأن التصويت عديم الوجود
وباطل وسيتم إجراء تصويت آخر فورا.
4. الأغلبية المطلقة يجب أن تحسب على أساس عدد بطاقات الاقتراع
الصحيحة التي تم جمعها. بطاقات الاقتراع الفارغة أو الأصوات
الغير صحيحة يتم تجاهلها. إذا وجد اثنين أو أكثر من الأصوات التي
تعطى لدعم مرشح واحد على بطاقة
اقتراع واحدة، فإن صوت واحد فقط يكون صالحا.
5. الرئيس يتولى إعلان نتيجة كل اقتراع.
6. الأمين العام يتولى وضع بطاقات الاقتراع التي تم جمعها وفرزها
في مظاريف مخصصة لهذا الغرض ويختمها على الفور. وتقوم
الأمانة العامة بالإبقاء على هذه المظاريف وتدميرها في خلال 100
يوم من انعقاد الهيئة التشريعية.